النظام السياسي

صدر أول نظام أساسي مؤقت للحكم في قطر سنة 1970 قبل أن تنال البلاد استقلالها، ثم صدر النظام الأساسي المؤقت المعدل في سنة 1972 بعد الاستقلال الوطني، ليوائم متطلبات هذه المرحلة الجديدة ومسؤولياتها.

ومن خلال هذا التعديل تحددت معالم وأهداف سياسات الدولة وانتماءاتها الخليجية والعربية والإسلامية، واكتسبت سلطاتها وأجهزتها المختلفة الخبرات المستمدة من الممارسة الفعلية على المستويين الداخلي والخارجي.

وتناولت التعديلات التشريعية بعض أحكام النظام الأساسي المؤقت المعدل، فيما يخص السلطة التنفيذية والأحكام المتعلقة بتوارث الحكم في الدولة واستكمالاً للأوضاع الدستورية في البلاد، وكان إصدار قانون السلطة القضائية وغيره من القوانين الأساسية التي تنظم المعاملات المدنية والتجارية، خطوة على طريق استكمال بناء أجهزة الدولة وإرساء أسس دولة المؤسسات والقانون، وتحقيقاً لهذا الغرض صدر القرار الأميري الخاص بتشكيل لجنة إعداد الدستور الدائم للبلاد في يوليو من عام 1999 ليتلاءم مع ما حققته دولة قطر من إنجازات.

نظام الحكم

ويقوم نظام الحكم في البلاد على فصل السلطات مع تعاونها، حيث يتولى الأمير السلطة التنفيذية، ويعاونه في ذلك مجلس الوزراء على الوجه المبين في الدستور.

ويتكون الجهاز الحكومي في دولة قطر من مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وعدد من الأجهزة الحكومية الأخرى.

ويتولى مجلس الشورى السلطة التشريعية. أما السلطة القضائية فتتولاها المحاكم وفقا للدستور.

يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس وإدارة مناقشاته، ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة تحقيقًا لوحدة الأجهزة الحكومية وتكامل نشاطها.

 

مجلس الوزراء

يعين سمو الأمير رئيس مجلس الوزراء كما يعين سموه الوزراء ويقبل استقالتهم ويعفيهم من مناصبهم بأمر أميري، ويجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير بمهام وزارة أو أكثر وفقاً لما يتضمنه الأمر الأميري بالتعيين.

ويكون تشكيل الوزارة بأمر أميري بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القانون صلاحيات الوزراء ويعين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.

ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس وإدارة مناقشاته ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة تحقيقاً لوحدة الأجهزة الحكومية وتكامل نشاطها ويوقع باسم مجلس الوزراء ونيابة عنه القرارات التي يصدرها المجلس.

ويرفع رئيس الوزراء إلى الأمير قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالشؤون التي يصدر بتحديدها قرار أميري للتصديق عليها وإصدارها وفقاً لأحكام دستور البلاد الدائم.

ويناط بمجلس الوزراء بوصفه الهيئة التنفيذية العليا إدارة جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقاً للدستور وأحكام القانون.

اختصاصات مجلس الوزراء:

  • اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم، وعرضها على مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء الرأي فيها قبل رفعها إلى الأمير للتصديق عليها.
  • اعتماد اللوائح والقرارات التي تعدها الوزارات.
  • الإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات وأحكام المحاكم.
  • إنشاء وتنظيم الأجهزة الحكومية والهيئات العامة وفقاً لقانون الرقابة العليا على سير النظام المالي والإداري فيها.
  • تعيين الموظفين وعزلهم متى كان هذا التعيين والعزل لا يدخلا في اختصاص الأمير أو في اختصاص الوزراء وفقاً للقانون.
  • رسم القواعد العامة الكفيلة باستتباب الأمن الداخلي والمحافظة على النظام في أرجاء الدولة وفقاً للقانون.


  • إدارة مالية الدولة ووضع مشروع ميزانيتها العامة طبقاً لدستور البلاد وأحكام القانون.
  • اعتماد المشروعات الاقتصادية ووسائل تنفيذها.
  • الإشراف على طرق رعاية مصالح الدولة في الخارج وعلى وسائل العناية بعلاقاتها الدولية وشؤونها الخارجية وفقاً لأحكام القانون.
  • إعداد تقرير في أول كل سنة مالية يتضمن عرضاً تفصيلياً للأعمال المهمة التي أنجزت داخلياً وخارجياً مقروناً بخطة ترسم أفضل الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الشاملة للدولة ويرفع إلى الأمير لإقراره.
  • أية اختصاصات أخرى يخوله إياها دستور البلاد أو القانون.