ينص الدستور القطري على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وأن شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم، ضمان للحقوق والحريات، وتعد السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.
وفي عام 2003 صدر قانون السلطة القضائية في قطر والذي حدد كيفية أداء المحاكم لدورها في المجتمع وقرر أن القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل إلا وفقا لأحكام القانون ولا يجوز المساس باستقلال القضاء أو التدخل في العدالة.
وتتكون المحاكم من محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية وتختص كل منها بالفصل في المسائل التي ترفع إليها طبقاً للقانون، ويجوز إنشاء دوائر للمحكمة الابتدائية في المدن الأخرى بقرار من المجلس الأعلى للقضاء.